السيد موسى الحسيني الزنجاني

304

المسائل الشرعية

صلاته ، حتّى في ما إذا قصد المسافر البقاء عشرة أيام في مكان ؛ ولجهله بالحكم الشرعي صلّى قصراً . مسألة 1375 : المسافر الذي يتم في صلاته ، إذا دخل الصلاة بنية القصر لجهله بالمسألة ، فإن التفت إلى حكم المسألة أثناء الصلاة وجب عليه الإتمام أربع ركعات . مسألة 1376 : إذا دخل الوقت على المسافر ولم يصلّ وأخّر الصلاة إلى أن عاد إلى وطنه ، أو وصل إلى مكان أراد الإقامة فيه عشرة أيّام ، وذلك قبل خروج الوقت ، وجب عليه الاتيان بالصلاة تماماً ؛ وإذا انعكس الامر كما إذا لم يأت بالصلاة وهو حاضر أو مقيم عشرة أيام ، ثمّ سافر قبل خروج الوقت وجب عليه التقصير ، والأحوط استحباباً أن يصلّي قصراً في الصورة الأولى أيضاً وأن يصلّي تماماً في الصورة الثانية أيضاً والاحتياط في الأخيرة آكد . مسألة 1377 : إن فاتت من المسافر الذي يجب عليه التقصير إحدى الرباعيات وجب عليه قضاؤها قصراً ، وإن قضاها في غير حال السفر ؛ كما يجب قضاؤها تماماً إن فاتت في الحضر ، وان أراد أن يقضيها في السفر . مسألة 1378 : يستحب للمسافر بعد كل صلاة صلّاها قصراً أن يقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر » ثلاثين مرة ؛ وبما أنّ هذا الذكر داخل ضمن تعقيب جميع الصلوات من دون فرقٍ بين الحاضر والمسافر فيكون استحبابه للمسافر في تعقيب الرباعيات آكد .